القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسلم كل ناخب ورقة اقتراع بعد تحديد منشئه، وعلي الناخب أن يتيجه إلى المكان المخصص لتصويت داخل الاقتراع، وأن يثبت اختياره على الورقة ويصمها في صندوق الاقتراع، ويجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه نفسه في ورقة الاقتراع أن يمثله شخصا لأعضاء اللجنة ويدهم ويثبت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١