القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص لجنة الفصل بالطعون بالنظر في الطعون ذو الشأن ضد القرارات والإجراءات التي اتخذها اللجان الانتخابية، وتحقق منها، وتقصل فيها، وتصدر قرارها بالإطاعة وتكون مسببة ونهائية، وتبتئ اللجنة في جميع الطعون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها إليها، واللجنة أن تستبعد أي ناخب أو مرشح وأن تقر بطلان فوز أي مرشح، وأن تقر بإعادة الاقتراع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١