القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجري لجنة الانتخاب إجراءات الشطب والإلغاء والتدقيق على قوائم المرشحين وفقا للمنازع المعمدة، وذلك بناء على طلب صاحب الشأن أو من شخص الوزارة، أو تنبئة اللجنة، أو تنبئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١