القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر اللجنة والشؤون: تعلن قرار المرشح إنما أوليا - في المرد معقد في البرنامج الانتخابي، وفي استحقاق هذه التكالمة أو في أقرب منطقة له، وتزود اللجنة العامة للاختيارات بنسخة من هذه القوائم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١