القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحرى لجنة الانتخابات الشطب والإلغاء وتعديل على جداول قيد الناخبين وفقا للمعدات المعتمدة ، وذلك بناء على طلب صاحب الشأن أو نتيجة للوثيقة أو فقد أي من الشروط النظامية ، أو نتيجة لحكم أو قرار من الجهة المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١