لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11999
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحرر لجنة الانتخاب محضرا بإثبات إجراءات قيد الناخبين برعاة رئيس اللجنة وجميع أعضائها، ويرافقه جداول قيد الناخبين، ويسلم المحضر والجادول إلى اللجنة المحلية للاختبارات، وتحفظ اللجنة بنسخة منهما، وتزود الوزارة بنسخة أخرى، وتتشر جداول قيد الناخبين في مقر المركز الانتخابي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد