القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحرر لجنة الانتخاب محضرا بإثبات إجراءات قيد الناخبين برعاة رئيس اللجنة وجميع أعضائها، ويرافقه جداول قيد الناخبين، ويسلم المحضر والجادول إلى اللجنة المحلية للاختبارات، وتحفظ اللجنة بنسخة منهما، وتزود الوزارة بنسخة أخرى، وتتشر جداول قيد الناخبين في مقر المركز الانتخابي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١