القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون من أكثر من ناخب، ويجب أن يثبت الإجراء وفقا لأشخاص أن يكون مفوضا عن أكثر من ناخب، ويجب أن يثبت الإجراء وفقا للموجب المعتمد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١