القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل بقرار من رئيس المجلس البلدي لجان الانتخابات - في كل فترة انتخابية - لجنة أو أكثر في نطاق كل دائرة انتخابية، وتشمل المرشحين، وتسجيل المرشحين، والتصويت، والاعتراض، وإجراءات الانتخابات، وفوز أسماء الناخبين، وتتسجل هذه الانتخابية في حدود اختصاصها المحلي، على أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن أربعة يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأطروحة، ويردد رئيس المحاضرة، ويوقعها رئيس اللجنة وجميع أعضائها. الفصل الثالث: قيد الناخبين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١