القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل بقرار وزاري - في كل فترة انتخابية - لجنة لإشراف على الانتخابات أعضاء المجلس البلدي، وتتولى اللجنة الإشراف على توطير الوزير مباشرة وتولى متابعة أعمال اللجان الانتخابية، ويحدد قرار مهم اللجنة وصلاحياتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١