القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشا الدوائر الانتخابية قبل بدء إجراءات انتخابين، ويصدر بإشهار قرار وزاري يحدد نطاق كل دائرة، وعدد الأعضاء المرشحين فيها، ويشترر القرار في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١