القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجنة الانتخابات ينظم الرزمى لانتخابات كل خمسة عشر يوما على الأقل من بداية الفترة الانتخابية، ويشمل الترتيبات الموعد قد الناخبين، وتسجيل المرشحين، والتصويت، والاعتراض، والإعلانات الانتخابية، ووضع البرنامج الزمني لفرار من الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية فيما لا يقل عن أربع صحف يومية ومقرات الدوائر الانتخابية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١