لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11999
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجنة الانتخابات ينظم الرزمى لانتخابات كل خمسة عشر يوما على الأقل من بداية الفترة الانتخابية، ويشمل الترتيبات الموعد قد الناخبين، وتسجيل المرشحين، والتصويت، والاعتراض، والإعلانات الانتخابية، ووضع البرنامج الزمني لفرار من الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية فيما لا يقل عن أربع صحف يومية ومقرات الدوائر الانتخابية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد