القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل بقرار وزاري - في كل فترة انتخابية - لجنة أو أكثر في المجلس البلدي للانتخابات، وترتبط باللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وتشرف على انتخابات أعضاء المجلس البلدي في نطاق اختصاصها المحلي، وتحدد قرار مهم اللجنة وصلاحياتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١