القانوني

Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا تحسب ضمن الدخل الشهري والثروة الموارد الآتية: أ - المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات الخارجية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ب- الصدقات. ج- الضمان الاجتماعي والإعانات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. د- المساعاد التي تصرف في حالة الكوارث. ٢- اللجنة التوجيهية أي موارد آخر إلى الموارد المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، والرفع في شأنها إلى الوزير للنظر في إقرارهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٤