Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا تحسب ضمن الدخل الشهري والثروة الموارد الآتية:
أ - المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات الخارجية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
ب- الصدقات.
ج- الضمان الاجتماعي والإعانات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
د- المساعاد التي تصرف في حالة الكوارث.
٢- اللجنة التوجيهية أي موارد آخر إلى الموارد المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، والرفع في شأنها إلى الوزير للنظر في إقرارهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد