القانوني

Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجب أن يكون المستفيد مقيما دائمة في المملكة أثناء فترة الاستفادة من الإعانة. ٢- يتحصن جزء من الاستحقاق فعلي يحسب عدد الأيام التي يقضيها المستفيد خارج المملكة في حال تجاوزت المدة خمسة وأربعين يوما، سواء أكانت مغادرة أم متصلة خلال اثني عشر شهرا. ٣- يكون مقدار الخصم من الاستحقاق الفعلي على كل يوم إضافي يقضيه المستفيد خارج المملكة في حال تجاوزت المدة خمسة وأربعين يوما مبينا على مقدار ما خصص له من إعانة يومية في الاستحقاق الفعلي. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات الخارجية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٤