القانوني

Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم اللجنة التوجيهية بالمهمات الآتية: ١- اعتماد الآليات التفصيلية للاحتساب الإعانة، بما في ذلك الآتي: أ- الحد الاقتصادي للاعانة المشار إليه في ذلك الآتي: ب- حد الإعفاء من التناقص. ج- حد المعان من الحصول على الإعانة. ٢- اقتراح قيم الدعم المحددة في آلية احتساب مقدار الإعانة إليها في المادة (الثامنة) من هذه الضوابط، ووضعها إلى اللجنة التوجيهية للنظر في اعتمادها. ٣- مراجعة معايير استحقاق الإعانة، وإبداء الرأي في المؤيدين عما تراه في شأنها. ٤- اتخاذ ما يلزم في شأن أي مطالبة فنية أو تشغيلية مناسبة لرفع تقدير الإعانة. ٥- إعداد القوائد والإجراءات اللازمة للقيام بالمهام الموكلة إليها. ٦- رفع تقرير دفع سنوي عن سير تنفيذ هذه الضوابط إلى الوزير لاعتماده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٤