Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم اللجنة التوجيهية بالمهمات الآتية:
١- اعتماد الآليات التفصيلية للاحتساب الإعانة، بما في ذلك الآتي:
أ- الحد الاقتصادي للاعانة المشار إليه في ذلك الآتي:
ب- حد الإعفاء من التناقص.
ج- حد المعان من الحصول على الإعانة.
٢- اقتراح قيم الدعم المحددة في آلية احتساب مقدار الإعانة إليها في المادة (الثامنة) من هذه الضوابط، ووضعها إلى اللجنة التوجيهية للنظر في اعتمادها.
٣- مراجعة معايير استحقاق الإعانة، وإبداء الرأي في المؤيدين عما تراه في شأنها.
٤- اتخاذ ما يلزم في شأن أي مطالبة فنية أو تشغيلية مناسبة لرفع تقدير الإعانة.
٥- إعداد القوائد والإجراءات اللازمة للقيام بالمهام الموكلة إليها.
٦- رفع تقرير دفع سنوي عن سير تنفيذ هذه الضوابط إلى الوزير لاعتماده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد