Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية -أبينا وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضحة أمام كل منها:
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المنظم: برنامج الإعانات الزراعية.
الإعانات: برنامج الإعانات الزراعية.
الإعاة: الدعوم المالية للمستحقين من صغار مريحي الماشية.
صغار مريحي الماشية: كل شخص يمتثل ثم تربية الماشية بنفسه، ويعمل على إكثارها وزيادة إنتاجها.
الماشية: أنواع الماشية التي تصرف لها الإعانات، وهي: الضأن والماعز والأبقار.
الوابية الإلكترونية: الموقع الإلكتروني للبرنامج الذي تنشئه الوزارة لغرض استقبال طلبات الحصول على الإعانات.
البطاقة الصحية: بطاقة تصدرها الوزارة تحتوي على بيانات مريحي الماشية وجميع بيانات الماشية المسجلة لهم.
المتقدم: صغار مريحي الماشية المتقدم على حصوله على الإعانة.
المستفيد: المتقدم الذي تمت الموافقة على حصوله على الإعانة.
الحساب الإلكتروني: الحساب الذي ينشئه المتقدم في البوابة الإلكترونية.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
الدخل الشهري: مجموع مبيعات المبالغ التي يحصل عليها المتقدم من أي مصدر دخل دوري سواء أكان شهريا أم غير ذلك، ويشمل ذلك معاشات التقاعد، وعائدات الأصول، وعائدات التجارة والاستثمار.
الفرقة: الأموال التي يملكها المتقدم القابلة للتتوييم.
(1) الإعفاء من المتأقص؛ حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يخول المتقدم الحصول على مقدار الإعانة كاملة.
الحد المانع من الحصول على الإعانة حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يمنع المتقدم من الحصول على الإعانة.
الاستحقاق الفعلي: المبلغ الشهري الذي يصرف فعليا للمستفيد.
دورة تقييم الأهلية والاستحقاق: دورة تجرى بها الوزارة لدراسة وتقييم أهلية الاستحقاق والاستحقاق الفعلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد