Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصس الاستحقاق فعلي لكل متقدم بحسب المعايير الآتية:
١ - عدد رؤوس الماشية ونوعها، وذلك وفقا لأية احتساب مقدار الإعانة المشار إليها في المادة الثامنة من هذه الضوابط.
٢ - مجموع الدخل الشهري للمتقدم وإجمالي الثروة بحيث لا تتجاوز مقدار الإعانة المشار إليها في المادة الثامنة.
ب - إذا كان المتقدم (زوجا) فنسب دخله زوجته/زوجاته الشهري وإجمالي ثروتهم.
ب - إذا كان المتقدم (زوجة) فيحسب دخل زوجها وإجمالي ثروتهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد