القانوني

Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصس الاستحقاق فعلي لكل متقدم بحسب المعايير الآتية: ١ - عدد رؤوس الماشية ونوعها، وذلك وفقا لأية احتساب مقدار الإعانة المشار إليها في المادة الثامنة من هذه الضوابط. ٢ - مجموع الدخل الشهري للمتقدم وإجمالي الثروة بحيث لا تتجاوز مقدار الإعانة المشار إليها في المادة الثامنة. ب - إذا كان المتقدم (زوجا) فنسب دخله زوجته/زوجاته الشهري وإجمالي ثروتهم. ب - إذا كان المتقدم (زوجة) فيحسب دخل زوجها وإجمالي ثروتهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٤