Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم باتباع الخطوات الآتية:
١ - تحديد نسبة دخل المتقدم وفقا للمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية، ومن ثم
٢ - تحديد أعداد الماشية للمتقدم على آلية احتساب أعداد الماشية الذى تترقى اللجنة التوجيهية.
٣ - تحديد قيمة الدعم المخصص لكل نوع من أنواع الماشية.
٤ - احتساب مقدار الإعانة الفعلية للمستفيد باستخدم المعادلة الآتية:
مقدار الإعانة المستفيد = نسبة استحقاق الإعانة المستفيد × قيمة الدعم المخصص للاغنام × أعداد الأبلاح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد