القانوني

Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم باتباع الخطوات الآتية: ١ - تحديد نسبة دخل المتقدم وفقا للمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية، ومن ثم ٢ - تحديد أعداد الماشية للمتقدم على آلية احتساب أعداد الماشية الذى تترقى اللجنة التوجيهية. ٣ - تحديد قيمة الدعم المخصص لكل نوع من أنواع الماشية. ٤ - احتساب مقدار الإعانة الفعلية للمستفيد باستخدم المعادلة الآتية: مقدار الإعانة المستفيد = نسبة استحقاق الإعانة المستفيد × قيمة الدعم المخصص للاغنام × أعداد الأبلاح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٤