Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يشترط في المتقدم الآتي:
أ- أن يكون سعوديا أو حاملا لإبطاقة التنقل.
ب- أن يكون من صغار مربي الماشية.
ج- ألا يشغل أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
د- ألا يكون سجنا أو موقوفا أو مقيما دائمة في مركز إيواتي.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات الخارجية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم ١٤ / التاريخ ١٤ ه المرفقات
- أ- الا تقل سبه عن إحدى وعشرين سنة.
- وأن يكون حاصلا على البطاقة الصحية.
- ز- أن يكون ملتزما بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة التي تعتمدها الوزارة.
- ح- أن يكون له حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في البوابة الإلكترونية.
- ط- أن يرفع طلب إعانة على البوابة الإلكترونية.
- ٢- اللجنة التوجيهية إذا أثر أثر أثر الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد