القانوني

Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يشترط في المتقدم الآتي: أ- أن يكون سعوديا أو حاملا لإبطاقة التنقل. ب- أن يكون من صغار مربي الماشية. ج- ألا يشغل أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص. د- ألا يكون سجنا أو موقوفا أو مقيما دائمة في مركز إيواتي. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات الخارجية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم ١٤ / التاريخ ١٤ ه المرفقات - أ- الا تقل سبه عن إحدى وعشرين سنة. - وأن يكون حاصلا على البطاقة الصحية. - ز- أن يكون ملتزما بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة التي تعتمدها الوزارة. - ح- أن يكون له حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في البوابة الإلكترونية. - ط- أن يرفع طلب إعانة على البوابة الإلكترونية. - ٢- اللجنة التوجيهية إذا أثر أثر أثر الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٤