Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى البرنامج المهام الآتية:
١ - استقبال طلب المتقدم ودراسته والبت فيه.
٢ - التحقق من أن المتقدم من مكتري تربية الماشية ودخله الشهري وتروته.
٣ - تخصيص الاستحقاق الفعلي، وذلك وفقا لمعايير استحقاق الإعانة احسب مقدارها المشار إليها في المادتين (السابعة) والثامنة من هذه الضوابط، وفقا للآليات التفصيلية لاحتساب الإعانة التي تعتمدها اللجنة التوجيهية.
٤ - تنفيذ الأحكام الواردة في هذه الضوابط.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم: / التاريخ: / المرفقات: ١٤
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد