القانوني

Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى البرنامج المهام الآتية: ١ - استقبال طلب المتقدم ودراسته والبت فيه. ٢ - التحقق من أن المتقدم من مكتري تربية الماشية ودخله الشهري وتروته. ٣ - تخصيص الاستحقاق الفعلي، وذلك وفقا لمعايير استحقاق الإعانة احسب مقدارها المشار إليها في المادتين (السابعة) والثامنة من هذه الضوابط، وفقا للآليات التفصيلية لاحتساب الإعانة التي تعتمدها اللجنة التوجيهية. ٤ - تنفيذ الأحكام الواردة في هذه الضوابط. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم: / التاريخ: / المرفقات: ١٤

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٤