Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ثبت أن المتقدم أو مستفيد قدم معلومات أو بيانات جوهرية مطلبا، أو أخفى معلومات أو مستندا أو بيانات جوهرية تطابق عليه الإفصاح عنه بموجب أحكام هذه الضوابط، أو تحايل بأي طريقة للحصول على الإعانة، فلبرنامج اتحاد أي أو كل مما يأتي:
١ - إيقاف الطلب بالمتقدم وحرمانة من الحصول على الإعانة لمدة لا تزيد على ستين.
٢ - استرداد قيمة الإعانة التي حصل عليها المستفيد بغير وجه حق وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
٣ - إحالة المتحايل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.
الفصل السادس عشر:
١ - لكل متقدم أو مستفيد رفض طلبه لعدم أهلية الاستحقاق، أو أنقص مقدار الإعانة المستحقة له، أو أوقفت، أو تمت مطالبته باسترداد ما صرف له، الاعتراض، وذلك بمتعينة الإلكتروني المعتمد لذلك في البوابة الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ إشعار بالإجراء.
المملكة العربية السعودية
هيئة التراث
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٢- يشكل الوزير لجنة - أو أكثر بحسب الحاجة - من ثلاثة أعضاء، على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي؛ تتولى النظر فيما يقدم إليها المتقدمين والمستفيدين على النحو المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، ويحدد الوزير هذه عضوية أعضاء اللجنة ومن يرأسها، وقواعد وآليات عملها.
٣- تقوم لجنة الاعتراضات بقيد الاعتراضات ودراستها والتي فيها خلاف (ستين) يوما من تاريخ تقديمها، وتصدر قرار اللجنة بالاختصاص ويبلغ عن تكون مسيئة ويبلغ بمتتجة بالت نتيجة بت في اعتراضه بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذه الضوابط.
٤- إذا أثبت لجنة الاعتراضات مقتدم أو المستفيد، فإن على البرنامج أن يتخذ اللازم في شأن تصحيح الإجراء، وفقا لللازم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد