القانوني

Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على المتقدم الإلتزام بأي تعليمات والاستجابة لأي طلب يصدرها البرنامج في شأن الطلب الإعانة الخاص به بما في ذلك الالتزام بتحديث أي معلومات أو مستند أو إقرار يطلب البدء البرنامج خلال مدة لا تتجاوز (خمسة أشهر) من تاريخ طلبها ما لم يحدد البرنامج مهلة أطول. وإذا لم يتجدد بذلك، جاز للمراجع رفض طلبه أو إيقاف إجراءات الطلب. المملكة العربية السعودية بوابة الخبرات في مجلس الوزراء ٢ - للبرنامج التواصل مع أي من الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات والبيانات التي يقدمها المتقدم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٤