القانوني

Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يشعر البرنامج المتقدم بتعليماته وطلبة حول طلب الإعانة الخاص به وقراراته المتعلقة بذلك عن طريق الوسائل المتاحة والاختيارات في حسابه الإلكتروني أو إرسال رسائل نصية إلى هاتفه أو البريد الإلكتروني أو غيرها. ٢ - يتضح علم المتقدم بتملك الإشعارات بمجرد إرسال البرنامج لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٤