Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يودع البرنامج إعانة في الحساب للمستفيد بشكل شهري.
٢- يتلقى المستفيد الإعانة اعتبارا من الشهر الذي صدر له قرار الاستحقاق فيه، وأيبلغ به من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذه الضوابط.
الفصل السابع (أحكام ختامية)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد