القانوني

Controls for Small Livestock Breeders Subsidy 2019

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يودع البرنامج إعانة في الحساب للمستفيد بشكل شهري. ٢- يتلقى المستفيد الإعانة اعتبارا من الشهر الذي صدر له قرار الاستحقاق فيه، وأيبلغ به من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذه الضوابط. الفصل السابع (أحكام ختامية)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٤