القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12/1/2870

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز التدخل في الخلايا الجسدية أو الجينات الورائية، إلا لمعالجة أضرارنش وأرثية أو جينية يمكن أن تصيب الجنين ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الورائية، على أن تجزئها لجنة الإشراف قبل ذلك. م/١/8 لعتبير نقل الأعضاء التناسلية أو جزء منها تدخل في الخلايا الجسدية أو الجينات الورائية. م/٢/٨ لا يجوز نقل الأعضاء الطرفين وغيره من إنسان أو أي جزء منها أو أي جزء منها في إنسان آخر بغير موافقة الطرفين ويغير الحصول على موافقة مسيئة من لجنة الإشراف على أمر الإخصاب والأجنة وعلاج العقم. م/٣/٨ يجب الحصول على موافقة الطرفين لعملية إخصاب الأجنة وعلاج العقم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠١/٠٦