اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12/1/2870
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز زرع بيضية مخصبة من زوجين في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى، ولا يجوز النقل بنطف من غير الزوج ولا تخصيب بيضصة لغير الزوجة.
٥/٥ يجب الاستناد والتثبت غير القابل للشك أو للنطن قبل زرع البيضية المخصبة في رحم الزوجة من أن النطف والبيضصة وغيرها.
٣/٥ لا يجوز الاحتفاظ بنطف أو بيضصات في معامل أو مراكز أو عيادات أو وحدات علاج العقم بعد إتمام عملية التخصيب للزوجين.
٥/٥ يجب إبلاغ النطف والبيضصات الزائدة عن الحاجة فورا ويحظر التنازل عنها بأي شكل من أشكال التنازل قبل أو بعد التخصيب.
م ٥/٥ لا يجوز إعادة أكثر من ثلاثة أجنة أو لقاح إلى رحم الزوجة في دورة العلاج الواحدة بطفل الأنبوب أو الحقن المجري وذلك في غير الحالات الاستثنائية المقبولة طبيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد