اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12/1/2870
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء في العلاج، ويحظر تخسيب أي بيضية للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح.
م ٤ / ٤ يل يجب إثبات وجود علاقة زواج قائمة ومستمرة بين الزوج والزوجة بموجب الوثائق النظامية قبل بدء العلاج وتحتفظ الوحدة بنسخة من هذه الوثائق ضمن ملف الحالة.
م ٤/٤ ل يحظر تخسيب أي بيضصة بأي وسيلة كانت داخل أو خارج الرحم بعد الطلاق أو الوفاة.
٣/٤ يجب على الطبيب أن يوقف عمليات التخصيب ويمتنع فورا عن زرع البيضصة المخصبة أو نقل النطف إلى رحم الزوجة إذا توفي الزوج أو حدث خلاف بين الزوجين وعدم تنفيذ رغبته أي منهما أو كلامها في إتمام عملية التلقيح أو الحقن الصناعي.
٤/٤ يجب على الطبيب إبلاغ النطف والبيضصات مخصبة وغير مخصبة إذا توفي الزوج أو حدث طلاق بين الزوجين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد