اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12/1/2870
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
١. الوزير: وزير الصحة.
٢. الوزارة: وزارة الصحة.
٣. وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم: كل وحدة طبية حكومية أو خاصة تقوم بعمليات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، سواء أكانت مستقلة أم تابعة لمؤسسة صحية.
٤. لجنة الإشراف: هي اللجنة الخاصة بالإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
٥. الإخصاب: الحيوان المنوي والبويضة واختراق جدارها.
٦. العقم: تأخر حدوث الحمل لزوجين لأكثر من اثني عشر شهرا في ظل علاقة زوجية قائمة.
٧. النطفة مني الرجل.
٨. القيحية: البيضية المخصية إلى الزوج.
٩. الجنين: البيضية الملقحة المنقسمة إلى خليلتين أو أكثر في مرحلة ما قبل تكون الأعضاء والتخلق، أي في فترة الأسبوعين الأولين.
١٠. استحداث الإباضة: إعطاء أدوية لاستحداث الإباضة المتعددة في المبيض.
١١. الحقن الصناعي: تحضير الحويطات المنيوية للزوج وتركيزها في الممعل وحقنها في رحم الزوجة.
١٢. عملية طفل الأنابيب: عملية تلقيح بويضات الزوجة- بعد سحبها من المبيض - بالاسائل المني للزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادتها إلى الأجنة بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم.
١٣. الحقن المجهري: عملية مجهرية دقيقة لحقن "السيتوبلازم" للمهلامية ليبيضة الزوجة بالحيون المنيوي للزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادتها الأجنة بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم إلى رحم الزوجة.
١٤. المنابتي الدقيقة: العمليات المجهرية الدقيقة التي تجرى على البيضات أو الحويطات المنيوية أو الأجنة، لإجراء تحاليل معينة أو للحصول على خلية لمراة أطيبتها ودراسة الصبغات الوربية فيها، وغير ذلك.
يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبي، ولا يجوز- إجراء عمليات الإخصاب العلاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب.
م/٢/١ يجوز أخذ بويضة من الزوجة التي لا تتحمل وتخصيبها بنطفة زوجها خارج الرحم على أن تعاد البيضوة أو البيضات المخصبة أو المضائف إليها الحويطات المنيوية إلى رحم هذه الزوجة.
م ٢ / ٢ يل - يجب الحصول على تقارير طبية صادرة عن مراكز أو وحدات مرخص لها من وزارة الصحة تبين تشخيص الحالة وتثبت القدرة على الإنجاب وجواز التدخل الطبي لعلاج العقم.
م ٣ / ٣ يجب عدم التدخل الطبي لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدرته المصاب به على الإنجاب مثل انعدام الحيوانات المنوية للرجل أو وجود فشل في المبايض نتح عنه انعدام البويضات للمرأة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد