القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12/1/2870

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نلتزم وحدات الإخصاب والعلاج العقم في ممارسة نشاطها بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة. م ٣ / ٣ يل يجب جميع العاملين في وحدات الإخصاب والإجنة وعلاج العقم الإطلاع على الفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء بالملكة وفهما والعمل بها وعدم مخالفتها. م ٣ / ٢ يل يجب الاحتفاظ في كل وحدة للإخصاب والعلاج العقم بنسخة من الفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء بالملكة وتسليم صور منها لجميع العاملين بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠١/٠٦