اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12/1/2870
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نلتزم وحدات الإخصاب والعلاج العقم في ممارسة نشاطها بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة.
م ٣ / ٣ يل يجب جميع العاملين في وحدات الإخصاب والإجنة وعلاج العقم الإطلاع على الفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء بالملكة وفهما والعمل بها وعدم مخالفتها.
م ٣ / ٢ يل يجب الاحتفاظ في كل وحدة للإخصاب والعلاج العقم بنسخة من الفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء بالملكة وتسليم صور منها لجميع العاملين بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد