القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12/1/2870

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب التأكد من قبل اثنين على الأقل من المختصين بوحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم من تطابق الهوية ورفع السجل الطبي لكلا الزوجين عند جمع العينات والإخصاب ونقل القيتة والأجنة. م ١/٧ ل يجب على وحدات الإخصاب وعلاج العقم عدم وجود أي شبهة للخبط بين النظف والبيوضبات عن طريق التأكد من تطابق الهوية ورفع السجل الطبي لكلا الزوجين في جميع مراحل العلاج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠١/٠٦