القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12/1/2870

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجيب على وحدات الإخصاب والأجنة، وتوفير أقصى درجات الحرص والاحتياط والحذر من اختلاطها أو الاستبدال بها بقصد أو دون قصد، وتحدد اللجنة التنفيذية لهذا النظام القواعد المنظمة لذلك. م/٩ لتعليمات الاستعمال: ١. يجب أن تتوفر في كل معمل تعليمات مكتوبة تشرح بالتفصيل جميع نواحي الأساليب الفنية للتناسل مع الدعم الطبي، وذلك بهدف توضيح إجراءات المعمل بدرجة كافية من التفصيل، وللتأكد من فعالية التناسل. والكفاءة في معالجة النطف والبويضات البشرية، بما في ذلك تحديد العينات وتصنيفها. ٢. يجب أن تحتوي هذه التعليمات، على جميع الإجراءات المخبرية. كما يجب أن تشمل الإجراءات المخبرية على تعليمات تفصيلية وكذلك قوانين المعدات والمواد ومصادرها ومستوى الكفاءة لتنفيذ كل إجراء. ٣. يجب حفظ تعليمات الصيانة جدول الصيانة اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية وإجراء لها لكل قطعة من هذه المعدات، وكذلك تسجيل أعمال الصيانة والإجراءات التصحيحية المتبعة، إن وجدت. ٤. يجب حفظ التعليمات الداخلية في المعمل، وأن تشمل إجراءات حفظ السجلات والتنتاج ونظام الاتصال في المعمل وتفيد الإجراءات العملية والفواتير. م/٢٩/ وسط الزرع وفحص مراقبة النوعية: أ. يجب إجبار فحص مراقبة النوعية لدى شراء واستخدام زرع تجارية ضمن مدة انتهائها صلاحيتها المبيعية في البطاقة المرفقة بهذه المواد، ويجب التأكد من وجود وثائق فحوص مراقبة النوعية باستخدام مقايسة حيوية ملائمة. ب. في حالة تحضير وسط الزرع في المعمل يجب استخدام كواشف متخصصة وأوائى زجاجية ومما تصنيف المستبت السبيحي (أو ما يعادله) لدى إعداد وسط الزرع من جديد، ويراعى إجراء فحوص مرقبة النوعية باستخدام مقايسة حيوية ملائمة. ج. يجب توفر برنامج شامل لمراقبة نوعية شيكة المياه عند إجراء تحضير وسط الزرع، ويجب أن يشمل ذلك تنظيف الماء وتعقيمه وتغيير الخرطوشة واستبدال قفل الغيار وإجراء اختبارات الثلوث الجرومي (المستعمرات) وكذلك فحص الكلور والفورمالديد (إذا لزم الأمر) وفي حالة شراء مياه خالص النقاوة يجب تحديد مصدره وتحديد مدة صلاحيته وطرق تخزينه بصورة دقيقة. د. يجب تسجيل جميع الأساليب الكيميائية والأوساط المعيبة مسيغ ومربيات الأوساط الأخرى وتحديد مصدرها وأرقام نتائجها بدقة وتقديم تعليمات الاستعمال وبيانات مراقبة النوعية، ويجب فصل المواد الكيميائية المختصة بالتحديد لإجراءات استابل المياه المستخدمة طبيا. ه. يجب تحديد تعليمات غسل الأواني الزجاجية بدقة بما في ذلك نوع مادة التنظيف ومصدرها ونوع الماء المستخدم وعدد مرات الشطف والطريقة المعتية بالتحديد حسب المواصفات. و. يجب أن يتم جميع أعمال تحضير الزرع بالبلوب معقم بما في ذلك الموضع والبيئة الملائمة والمتعارف عليها طبيا. ز. يجب أن تتوفر إمكانات التبريد المناسبة لأصات الزرع، وأن تجرى فحوص دورية لهذه الأوساط باستبدام نظام مقاييس حيوية. ح. يجب تحديد مصدر المصل البقري والألبومين المصل البشري باستخدام نظام مقاييس متعارف عليها طبيا، وفحص ألبومين المصل البشري باعتباره مصدرا أصليا أو يجب أن ترفق به شهادة تثبت خلوه من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وفيروسي التهاب الكبد "ج". ويجب تصنيف مصدر المصل المأخوذ من دم الحبل الجنيني أو من الأمهات وذلك بالنسبة للمؤمر التالية: طريقة و وقت عمل المصل بما في ذلك نوع المحقنة ومواد وأساليب تجميم العينات والعقاقير التي يمنع معها استخدام أمصال لم يتم فحصه، ويجب قبل الاستعمال فحص كل فتاة من فئات المصل للمناعة البشرية وفيروسى التهاب الكبد ب، ج ي يجب فحص كل الأم كما يجب تحديد تركيزات المصل لكل خطوة من الإجراء. ي يجب فحص كل فتاة من فئات و سطر الزرع للتناضية قبل استخدامها، وفحص الرقم الهيدروجيني الوسط بعد موازنته مع ثاني أكسيد الكربون في مستوى تركيزات تستخدم لإجراءات الأساليب الفنية للتناسل مع الدعم الطبي. م ٩/٩ فحص الرشافتات الجريبية مع تحديد البيوضات: أ يجب تحديد جميع الأعضاء باستدامات بأسبوع في منطقة يتوفر بها نظام اتصال مع منطقة رشف البيوضات وبحيث تكون قريبة منها، أما إذا كانت غرفة رشف البيوضات مقصولة عن معمل الأجنة، فيجب في هذه الحالة توفير وحدة مختبر متقلعة وجاوية معدلة للأطفال الرضع، للمحافظة على درجة الحرارة والرضف الهيدروجيني للمسال، الجريبى. ب يجب توفير تعليمات خطية فيما يتعلق بالبحث عن البيوضات وتحديدها بما في ذلك الوسط المستخدم للرشف و درجة الحرارة ومتطلبات الرقم الهيدروجيني للمسال والسرة التي يجب خلالها تقييم كل عينة. م ٩/٩ ل نوعية البيضات وتصنيف درجة النضج: أ يجب أن تشمل التعليمات المكتوبة وصفا لمراحل جودة البيوضات ونضجها واستخدام التنبكر والزمن الأقصى للمرافقية ووسائل المرافقية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠١/٠٦