اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12/1/2870
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الطبيب مسؤولا ومسؤولة كاملة عن جميع الأضرار التي يسببها خطؤه في العلاج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد