اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12/1/2870
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة لا يجوز لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إجراء إبحاث تتعلق بالنطف والبويضات
والقاطع والأجنة، إلا بعد الحصول على موافقة الأشخاص الذين أخذت منهم العينات وموافقة لجنة الإشراف.
م ١/١٣ لي يجب الحصول مسيغ على موافقة مبررة علميا من لجنة الإشراف على إجراء الأبحاث المتعلقة بالنطف والبويضات والأجنة. وأن يكون الغرض من البحث واضحا.
م ١٣/١٢ يجب عند إجراء الأبحاث الالتزام بضوابط اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية والبيئية والالتزام بأحكام هذه اللائحة وضوابطها بشأن العلاج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد