القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12/1/2870

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نلتزم وحدات الإخصاب والأجنة بعرض تقرير سنوي إلى لجنة الإشراف، يتضمن إحصائية وبيانات عن الحالات التي فحصت وعولجت. م ٤/١ لي نلتزم بتقرير سنوي إلى لجنة الإشراف و الخاصة برفع تقرير سنوي إلى لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والعلاج وعلاج العقم يتضمن إحصائية وبيانات جميع نشاطاتها وبيانات وأفيا عن الحالات التي تم فحصها والتي تم علاجها مؤقتا بأرقام الملفات. الباب الثاني لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠١/٠٦