القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12/1/2870

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقد لجنة الإشراف بحضور ثلاثي أعضائها على الأقل، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويعتمد الوزير تلك القرارات، ويجوز التنظيم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه. ل: توجه اللجنة اجتماعات دورية بمعدل اجتماع على الأقل كل ثلاثة أشهر وتعقد اجتماعات غير دورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ل: تتولى الإدارة العامة لللجنة للرئيس ما يلي: أ. تتولى أمامة اللجنة والتحضير لاجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها. ب. القيام بأعمال السر cartارية والفنية والإدارية للجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها وتوصياتها وقراراتها. ج. التنسيق والمتابعة لأعمال اللجنة وتفيد قراراتها. واتخاذ إجراءات صرف مكافأة أعضائها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. م ٤/١: يعتمد وزير الصحة قرارات اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠١/٠٦