القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12/1/2870

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما يقتضي به نظام ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية وما صدر بشأنها، يرخص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وفقا للمستويات الآتية وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المستوى الأول: علاج العقم بأدوية استحداث الإباضة عن طريق الحقن. المستوى الثاني: علاج العقم بالحقن الصناعي. المستوى الثالث: علاج العقم بمحالط أطفال الأنابيب والحقن المجهري والمناوبة الدقيقة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام موهلات الأطباء المشرفين والأطباء الآخرين والفنيين العاملين في كل مستوى من هذه المستويات. ٢٠/٢: يشترط لترخيص المستوى الأول وهو التريض علاج العقم بأدوية استحداث الإباضة عن طريق الحقن الوريدية أو العضلية أو تحت الجلد ما ياتي: ١- أن يكون المشرف المسؤول طبيبا حاصلا على شهادة في تخصص أمراض النساء والتوليد، معادلة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ولا يقل عن درجة استشاري ويشترط توفر الخبرة في علاج العقم عن استخدام أجهزة التنظيف فوق الصوتية المهبلية. وإذا لم تتوفر هذه الخبرة يشترط الاستعانة بأخصائي في استخدام التصوير بالذبذبات فوق الصوتية المهبلية. ٢ - أن يكون الأطباء المساعدون حاصلين على شهادة في تخصص أمراض النساء والتوليد، لا تقل عن درجة دبلوم، معادلة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ٣ - ل: يشتراط المستوى الثاني وهو الترخيص ل علاج العقم بالحقن الصناعي ما يأتي: ١ - أن يكون المشرف المسؤول طبيبا حاصلا على شهادة في تخصص أمراض النساء والتوليد، معادلة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ولا يقبل عن درجة استشاري، مع خيرة لا تقل عن سنتين في مجال علاج العقم، وخبرة لا تقل عن سنة في استخدام أجهزة الذبذبات الصوتية المهبلية. ٢ - أن يكون الفنيون حاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال العلوم أو المختبرات، أو درجة الدبلوم الفني في المختبرات على أن تكون معادلة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مع خبرة تدريب لا تقل عن سنتين للحاصلين على الدبلوم، وخبرة تدريب في مجال الإخصاب والعجن وعلاج العقم، على أن يكون قد أجري خمسين اختبارا على الأقل في مجال نشاط الوحدة خلال فترة التدريب . م ٢٠/٤ / ل: يشترط لترخيص المستوى الثالث وهو الترخيص ل علاج العقم بعمليات طفل الأنبوب أو العلاج بعمليات الحقن المجهري والإخصاب الخارجي وعمليات المنايلة الدقيقة ما يأتي: ١- أن يكون المشرف المسؤول طبيبا حاصل على شهادة في تخصص أمراض النساء والتوليد، معادلة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ولا يقل عن درجة استشاري، وأن يكون لديه شهادة خبرة لا تقل عن سنتين في تقنيات التناسل المتقدمة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يكون لديه شهادة خبرة لا تقل عن سنة في تقنيات التناسل المتقدمة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ٢- أن يكون الأطباء المساعدون حاصلين على شهادة الزمالة في تخصص أمراض النساء والتوليد معادلة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. م ٢٠/٥ / ل: يشترط لترخيص الإخصاب والعلاج العقم ما يلي: ١. يقوم المعمل بإجراء التحاليل وطرق علاج العقم المساعدة المتقدمة حسب الترخيص الذي يمنح له. ٢. يجب أن يتوفر عدد كاف من الموظفين لتقديم الخدمات اللازمة الخاصة بالأجناء بالإضافة إلى توفير آلة لتقديم الدعم والمساعدة لموظفي المعمل. ويجب أن تتناسب التوطيف مع حجم البرنامج ويجب أن يتوفر على أقل تقدير شخصان مؤهلان يستطيعان القيام بجميع الخدمات الفنية. أن يكون مدير المعمل حاصلا على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها بحيث يكون تخصصه الروتيني علوم أو علوم طبية أو أن يكون طبيبا مرخصا من وزارة الصحة. وأن تكون لديه خبرة مؤتة لمدة أربع سنوات في مختبر يقوم بإجراءات متعلقة بالإخصاب وأطفال الأنابيب. أن يكون فني معمل على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها بحيث يكون تخصصه الروتيني في العلوم أو المختبرات أو حاصلا على دبلوم في المختبرات. وأن تكون لديه خبرة مؤتة في معامل معترف بها لعلاج أطفال الأنابيب مدتها سنة لحملة البكالوريوس وسنتان لحملة الدبلوم. أن يقوم مدير المعمل بتشغيل المعمل وإدارته بما في ذلك توظيف الأشخاص المؤهلين وصياغة اللوائح الإدارية والتعليمات الخاصة بالمعمل والانصهار بالمشرف المسؤول عن الوحدة بصفة منتظمة لمناقشة ومتابعة طرق العلاج وما قد يستجد وما له من تأثير على النواحي المخبرية للعلاج. ويتبع على مدير المعمل مراجعة التعليمات والإرشادات وتتفقها سنويا وإطلاع الموظفين المساعدين على أي تعديلات في الإجراءات وتدريبهم على تنفيذ الأساليب المتطورة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠١/٠٦