اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12/1/2870
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تأسيس وحدة للإخصاب والعقم وعلاج العقم ولا تشغيلها إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة، بناء على توصية من لجنة الإشراف.
م/١٩/١
تخضع وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لشروط الترخيص المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأجنة ولاحته التنفيذية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا النظام.
م/١٩/٢
يقدم طلب الترخيص لوحدات الإخصاب وعلاج العقم إلى مدير عام الرخص الطبية بوزارة الصحة ليقوم بحالة الطلب إلى لجنة الإشراف.
م/١٩/٣
تقوم لجنة الإشراف على وحدات الإخصاب وعلاج العقم بالإدارة العامة للرخص الطبية ولاحته التنفيذية لمنح الترخيص قبل عرض الطلب على اللجنة.
م/١٩/٤
يجب على طالب الترخيص بفاعتها وحدة للإخصاب والأجنة وعلاج العقم أن يدفع الرسم المقرر للمجمع الطبي المختص وقدره (٢٠٠٠) ألفان ريال والمنصوص عليه في المادة ٥/١ من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة وذلك قبل صدور الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد