القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12/1/2870

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا استمر أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها. ١/١٦ ليتجدد العضوية في هذه اللجنة بقرار من وزير الصحة وتستمر مشاركة العضو المنتدب عضوية في اللجنة حتى يصدر القرار بتسمية العضو البديل. ٢/١٦ إذا تكرر غياب العضو عن اجتماع اللجنة لأسبابين متتاليين أو ثلاث اجتماعات متتالية في السنة الواحدة أو تعذر انضمامه في اجتماعات اللجنة بسبب ظروف عمله أو لأي سبب آخر يتم تعيين بديل له بنفس الطريقة التي عين بها العضو الذي يتقرر تعيين بديل له. ٣/١٦ لسمى الوزير المختص عضوا احتياطيا بحل محل العضو الأساسي عند غيابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠١/٠٦