القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12/1/2870

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- تكون لجنة الإشراف على أمور الإخصاب وعلاج العقم مقرر من الوزير على النحو الآتي: ١. وكيل وزارة الصحة أو من ينوبه ٢. مدير عام الرخص الطبية في وزارة الصحة ٣. عضو هيئة تدريس منحدى كليات الطب بالجامعات السعودية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في طب أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم بسميه وزير التعليم العالي. ٤. استشاري في طب الأطفال الخدج بسميه الوزير ٥. استشاري متخصص في أمراض العقم والإخصاب بسميه عضو. ٦. مستشار شرعي يسميه وزير العدل ٧. مستشار نطامي يسميه الوزير ب- يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض. ج- تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء. م ١/١٥ لحدد مكافأة ورتبين وأعضاء لجنة الإشراف على أمور الإخطاب والأجنة وعلاج العقم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة. ٢/١٥ لتعني تسمية الأعضاء في الفقرتين (٢ ، ٣ ، ٦) الإنفاق المسبق مع وزير الصحة على الشخص المرشح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠١/٠٦