اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12/1/2870
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون كل من الطبيب والمساعد والمنفي مسؤولا عما يرتكبه من إهمال أو تقصير أو خطأ يودي إلى اختلاط أو استبدال النطف أو البويضات أو اللقاح أو الأجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد