القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لكل ذي صلة مخالفات الآلية، وفي جميع الأحوال يجوز للاتخاذ أمام لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات الأرعون، وفي جميع الأحوال يجوز للاتخاذ أمام دعوان المخالفات خلال (١٠) ثوان ومن ثم إعتمادها. الباب الثامن: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧