اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لكل ذي صلة مخالفات الآلية، وفي جميع الأحوال يجوز للاتخاذ أمام لجنة النظر في
الاعتراضات على مخالفات الأرعون، وفي جميع الأحوال يجوز للاتخاذ أمام دعوان المخالفات
خلال (١٠) ثوان ومن ثم إعتمادها.
الباب الثامن: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد