اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري أحكام هذه اللائحة على مصنعي نشاط تجميع السيارات بسائق، ونشاط وسيط التأجير.
وتعد إحدى نظام النقل العام.
الباب الثاني: التخفي وممارسة النشاط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد