اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يستحق لممارسة النشاط وقوى قوانين السياحة والمباني؛
ب- تجري لجميع المشغلات كافة أو نشاطها قبل في ذات السياح.
ثانيا: تتخضع الأنشطة وسياحة السفر بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.
ثالثا: توفر ممارس كافة المتطلبات اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد