القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يستحق لممارسة النشاط وقوى قوانين السياحة والمباني؛ ب- تجري لجميع المشغلات كافة أو نشاطها قبل في ذات السياح. ثانيا: تتخضع الأنشطة وسياحة السفر بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها. ثالثا: توفر ممارس كافة المتطلبات اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧