اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السنة) التي بسجلت فيها في المملكة
- أي بنين النشاط التأميني المناسبة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات بالمملكة.
- أي بنين قد يكون الحاجة لعدم التأمين، يجب توفير مرجع لذلك بأي مستوى المملكة. مع
- إمكانية فتح فوج بعد تحديد في المادة محل الترخيص ووفقه ضمن المملكة. مع
ه - يجوز ممارسة التأمين بالنشاط.
والتأمين والتعشيرون.
(الفئة (ب): ويصدر وفقا للضوابط والضوابط التالية:
- أن يكون الشكل التناظري للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمعاملة.
- أن يكون أحد الأبعاد الذي يحدد السيارت لإنشاء نشاط تأجير السيارات (١٠) لا تتجاوز سيارة.
- مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة). يجب توفير رأس مال يساهم في نشاط تأجير السيارات أو المؤسسات الممثلة محل التركيز. مع إمكانية فتح فرع جديد عبر مدير عبد العزيز قد يمتد على مدينة جديدة.
- لا يجوز للمنشأة أن تزيد السيارت أو المؤسسة من خلالها.
- يجوز للمنشأة تأجير السيارات.
- يجوز لممارسة نشاط تأجير السيارات.
- أن يكون الشكل التناظري للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمعاملة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد