اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يمنح التركيبي المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السباحات يستقبل ما لا يقل عن (٨) يوما بتاريخ سريان التركيبي الرئيسي أو الفرعي الواحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد