اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب حصول المنشأة المرخص لها بإمارسة النشاط على موافقة الهيئة المسيرة عند التعديل في كفائتها القابلة. أو إحداث أي تغيير في المنشأة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد