اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب التجديد واستيفاء شروط ملحقة بالتركيبي في نشيط تاريخ انتهاء صلاحية التركيبي:
١. سريان العمر التشغيلي للسباحات المنشأة.
٢. تقديم شهادة سعودية سارية المفعول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد