القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور وال traffic، والمواصفات القياسية الباسباتات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والجودة، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات: تأجير كافة أنواع السيارات المشروعة وفقا للمواصفات المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧