القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - يجب عمل الوثائق اللازمة لحفظ السجلات الخاصة بالسيارات. 2 - أن يكون ترخيص المنشأة لا يقل عن نسخة تأجير السيارات. 3 - أن تكون نسخة بهذا الترخيص السيارة المعلمة عند إلحاقها بالخدمة في النشاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧