اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 - يجب عمل الوثائق اللازمة لحفظ السجلات الخاصة بالسيارات.
2 - أن يكون ترخيص المنشأة لا يقل عن نسخة تأجير السيارات.
3 - أن تكون نسخة بهذا الترخيص السيارة المعلمة عند إلحاقها بالخدمة في النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد