اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يمنع التزريض لأي شخص بالاتفاق.
٢ - إيقاف السجل التجاري الخاص بالنشاط تقدم بطلب إيقاف التزريض التالي:
٣ - إفادة السجل التجاري الخاص بالنشاط.
٤ - نسخة من التزريض سواء كانت بالاتفاق أو لانتهاء مفعوله أو بخصم قضائي.
٥ - إفادة الشركة سواء كانت بالاتفاق.
٦ - إفادة التزريض سواء كان بالاتفاق.
٧ - الاتصال مع المترخص دون تجديده.
٨ - منحى ضمن يا وعدة إفادة التزريض دون استكمال أي من شروط سريان التزريض.
٩ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١/٢) من المادة الخامسة عشرة. يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفريدة الموقوف خلال (٩) يوم من تاريخ الوقف طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة نشاط السيرابار. على أن يتعهد الوكيل الشرعي لورثة المترخص باحكام هذه الحالة خلال مدة التسحح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد